حسن بن زين الدين العاملي
205
منتقى الجمان
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالاسناد والمتن . باب أقل الطهر بين الحيضتين صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم ( 3 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ، فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة ، فهو من الحيضة المستقبلة ( 4 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب ( 5 ) ، أما الأول فبإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن ، وأسقط منه لفظ " أيام " . وأما الثاني فبإسناده ، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ " أيام " بعد قوله : " قبل عشرة " . والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند على لفظ " علي ( 6 ) " مع عدم تقدم بيان له قريب ، كما هي طريقتهم في محال الاختصار ، بل قبله
--> ( 1 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 3 . ( 2 ) في التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 17 . ( 3 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 2 . ( 4 ) المصدر باب المرأة ترى الدم قبل أيامها تحت رقم 1 . ( 5 ) باب حكم الحيض تحت رقم 23 و 26 . ( 6 ) في النسختين المطبوعتين من التهذيب " علي بن إبراهيم ، عن أبيه " .